السؤال :
ما حكم الواسطة ؟، وهل هي حرام ؟، مثلا إذا أردت أن أتوظف أو أدخل في مدرسة أو نحو ذلك واستخدمت الواسطة فما حكمها ؟
المفتى : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الجواب :
إذا ترتب على توسط من شفع لك في الوظيفة حرمان من هو أولى وأحق بالتعيين فيها من جهة الكفاية العلمية التي تتعلق بها ، والقدرة على تحمل أعبائها والنهوض بأعمالها مع الدقة في ذلك ، فالشفاعة محرمة لأنها ظلم لمن هو أحق بها ، وظلم لأولي الأمر ، وذلك بحرمانهم من عمل الأكفاء وخدمتهم لهم ومعونتهم إياهم على النهوض بمرفق من مرافق الحياة ، واعتداء على الأمة بحرمانها ممن ينجز أعمالها ويقوم بشئونها في هذا الجانب على خير حال ، ثم هي مع ذلك تولد الضغائن وظنون السوء ، ومفسدة للمجتمع .
وإذا لم يترتب على الوساطة ضياع حق لأحد أو نقصانه فهي جائزة بل مرغوب فيها شرعا ويؤجر عليها الشفيع إن شاء الله ، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « اشفعوا تؤجروا ، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء » .