السؤال :
هل يجوز المساهمة في الشركات ؟
المفتى : العثيمين
الجواب :
نفيدكم بأن ما يطرح للمساهمة على قسمين : القسم الأول : أن تكون المساهمة في شركات ربوية أنشئت أصلا للربا أخذا وإعطاء كالبنوك ، فهذه لا تجوز المساهمة فيها ، والمساهم فيها معرض نفسه لعقوبة الله تعالى ، وقد جعل الله للربا عقوبات لم تأت لغيره من المعاصي التي دون الشرك ، فقد قال الله تعالى : {َا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهََ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278)فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ } [البقرة:278-279] ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» . القسم الثاني : أن تكون المساهمات في شركات لم تنشأ للربا أصلا ولكن ربما يدخل في بعض معاملاتها ، فهذه الأصل فيها جواز المساهمة ، لكن إذا كان قد غلب على الظن أن في بعض معاملاتها ربا فإن الورع هجرها وترك المساهمة فيها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام » . فإذا كان قد تورط فيها ، أو أبى أن يسلك طريق الورع فساهم ، فإنه إذا أخذ الأرباح وعلم مقدار الربا وجب عليه التخلص منه بصرفه في أعمال خيرية من دفع حاجة فقير أو غير ذلك ، ولا ينوي بذلك التقرب إلى الله بالصدقة بها ؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ، ولأن ذلك لا يبرئ ذمته من إثمها ، ولكن ينوي بذلك التخلص منها ليسلم من إثمها ؛ لأنه لا سبيل له للتخلص منها إلا بذلك ، وإن لم يعلم مقدار الربا فإنه يتخلص منه بصرف نصف الربح فيما ذكرنا .